محمد بن أحمد الموسوي الكماري

12

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى

انّ الظنّ الحاصل من المقدّمات العقليّة ليس حجّة لا القطع فرجع كلامهم [ قطع القطاع ] قوله قد اشتهر في السنة المعاصرين انّ قطع القطع الخ أقول انّه قد مرّ انّ القطع حجة بنفسه وانه لا يمكن الردع عنه إلّا انه حجة على القاطع سواء كان قطّاعا أو غيره وانّ حجية قطعه بالنسبة إلى الغير محتاج إلى الدّليل وانه قابل بكل قيد بل إلى نفس القاطع أيضا بالنسبة إلى حكم آخر كان يقول المولى إذا حصل لك القطع من سبب خاص فتصدق على الفقير درهما ولا يخفى لك ان هذا القطع ليس موضوعيّا بمعنى كونه صفة خاصّة قائمة بالشخص بل هو طريق محض لمتعلّقه الا انّ هذا الطريق جعل موضوعا لحكم آخر ولا يلزم منه كونه صفة إذ هما متغايران لا يمكن اجتماعهما كما لا يخفى تديره فيمكن ان يكون المراد من عدم حجة قطع القطاع هذا المعنى اى عدم حجيته بالنسبة إلى الغير في مقام الشهادة ونحوه [ كفاية العلم الاجمالي في الامتثال ] قوله ره مقتضى القاعدة الخ أقول تحقيق الحال محتاج إلى ابسط الكلام وإن كان بعضه خارجا عن المقام هو انّ المولى إذا امر بشيء هل يحكم العقل بامتثال امر والانقياد له واتيان الفعل بداع امر أو لا يحكم أزيد من اتيان الفعل وايجاده في الخارج باىّ داع اتفق الا فيما لا يمكن تحقق الموضوع إلّا به كالتعظيم ونحوه فانّ القيام مثلا لا يمكن ان يعنون بالتعظيم الا بالقصد والا فقد يكون للسخريّة وغيره فيقال انّ العقل حاكم بوجوب الامتثال واتيان الفعل بداع امر المولى وانّ المولى إذا امر بشيء واتاه المأمور بداع نفساني أو لغيره من الدواعي انه